لآخواني الطــلاب والطالبات بالمرحله الثانويه هذي هديتي لكم..ممكن تثبيت - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: قسم المـواضيع الـعامــة ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2008, 02:44 AM   #1
 
إحصائية العضو







عاشق سراب غير متصل

عاشق سراب is on a distinguished road


افتراضي رد: لآخواني الطــلاب والطالبات بالمرحله الثانويه هذي هديتي لكم..ممكن تثبيت










(¯`·._(* أحبتي الغالين*)_.·°¯)
ا الذوق
طلاب المرحله الثانويه
رغبة مني في مساعدتكم على المراجعه هذه اوراق مراجعه لمواد التربيه الاسلاميه للمرحله الثانويه والله يوفقكم يارب



الصف الدراسي : ثاني ثانوي
المادة : فقه الفصل الدراسي : الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

س - 1 يستحب للمسلم أن يوصي :
أ بالثلث
ب بالربع
ج بالنصف
د بالسدس
س - 2 التبرع بالمال بعد الموت يسمى :
أ هبة .
ب وصية .
ج عطية .
د وقف .
س - 3 من أنواع المسابقات الجائزة والتي يجوز فيها دفع العوض :
أ مباريات الرماية
ب المصارعة الحرة
ج سباق السيارات
د كرة القدم
س - 4 إذا تولى دفع الجائزة جميع المتسابقين على أن من غلب فهي له فيكون الحكم :
أ محرم
ب جائز
ج مختلف فيه
د مكروه
س - 5 -مغالبة بين اثنين فأكثر لظهور الغلبة لأحدهما - هذا تعريف :
أ الغصب
ب اللقطة
ج القمار
د المسابقة



س - 6 قال تعالى : -.. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه - الآية تدل على
أ العينة
ب الاختلاس
ج القمار
د الغصب
س - 7 كل معاملةٍ مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغنم أو يغرم . ماسبق هو تعريف :
أ العينة .
ب الربا .
ج القمار .
د الغصب .
س - 8 حكم تعلم الفرائض :
أ فرض عين .
ب فرض كفاية .
ج سنة مؤكدة .
د واجب على العلماء .
س - 9 من معاني - الفرائض - في لغة العرب :
أ القطع
ب الوصل
ج الأخذ
د الورثة
س - 10 من الحقوق المتعلقة بالتركة :
أ مؤونة تجهيز الميت
ب الديون المتعلقة بعين التركة
ج الديون المرسلة
د جميع ما ذكر
س - 11 مؤنة تجهيز الميت ، من الحقوق المتعلقة بـ :
أ الورثة .
ب التركة .
ج الأقارب .
د العصبة .



س - 12 -حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء - :
أ الإرث
ب الفرائض
ج التعصيب
د العول
س - 13 القتل المانع للإرث هو :-
أ القتل العمد
ب القتل شبه العمد
ج القتل الخطأ
د جميع ما ذكر
س - 14 من أركان الإرث :
أ النسب .
ب الحق الموروث .
ج التحقق من موت المورث .
د العلم بالسبب المقتضي للإرث .
س - 15 النكاح يعتبر من :
أ أركان الإرث .
ب شروط الإرث .
ج أسباب الإرث .
د موانع الإرث .
س - 16 من أسباب الإرث :
أ التحقق من موت المورث
ب النسب وهو القرابة
ج التحقق من حياة الوارث
د جميع ما ذكر
س - 17 للإرث نوعان هما الإرث بـ :
أ بالفرض والولاء .
ب بالتعصيب والعول .
ج بالفرض والعول .
د بالتعصيب والفرض .




س - 18 الفرض الثابت بالإجتهاد هو :
أ الثلثان
ب السدس
ج ربع الباقي
د ثلث الباقي
س - 19 جهات العصبة هي : جهة
أ البنوة والأبوة .
ب الأخوة والعمومة .
ج الولاء .
د جميع ما ذكر .
س - 20 من الذين يرثون بالفرض فقط :
أ الأم .
ب العم الشقيق .
ج الجد .
د البنت .
س - 21 من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولايجمع بينهما ابداً :
أ الأخت لأب
ب الجد
ج الأخ لأب
د الأب
س - 22 يرث الأب السدس فقط بشرط وجود الفرع الوارث : من
أ الذكور
ب الإناث
ج الذكور والإناث
د غير ماذكر
س - 23 إذا وجد فرعٌ وارث أنثى فإن الأب :
أ يرث بالفرض .
ب يرث بالتعصيب .
ج يرث بالفرض والتعصيب .
د لايرث مطلقاً .




س - 24 ترث الأم الثلث في حالة :
أ عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى .
ب عدم الجمع من الأخوة والأخوات .
ج ألا تكون المسألة إحدى العمريتين .
د جمع ما ذكر .
س - 25 يرث الجد السدس فقط في حالة :
أ عدم وجود الأب .
ب وجود الفرع الوارث الذكر .
ج وجود الأب .
د - أ - ب - .
س - 26 للجدة حالة واحدة في الميراث وهي أن ترث :
أ الثمن
ب السدس
ج سدس الباقي
د الربع
س - 27 الذي يرث السدس فقط هو :
أ الجدة .
ب الجد .
ج الأب .
د الأم .
س - 28 قد ترث البنات :
أ النصف
ب الثلث
ج الثلثان
د جميع ماذكر
س - 29 للبنت فأكثر حالات في الميراث هي : أن ترث
أ النصف والثلثين والسدس .
ب النصف والثلث والسدس .
ج الثلثين والثلث والسدس .
د النصف والثلثين وبالتعصيب .




س - 30 لبنت الإبن فأكثر حالات في الميراث : وهي أن ترث
أ النصف أو الثلثين
ب السدس
ج بالتعصيب
د جميع ماذكر
س - 31 بنت الابن قد ترث :
أ النصف .
ب الربع .
ج الثمن .
د الثلث .
س - 32 توفيت امرأة عن زوجها وجدتها وابنها ، فللزوج :
أ النصف .
ب الربع .
ج الثمن .
د السدس .
س - 33 الزوج قد يرث :
أ الربع
ب الثلث
ج الثمن
د جميع ماذكر
س - 34 توفي شخص عن زوجته وابن ابنه ، فللزوجة :
أ النصف
ب الربع
ج الثمن
د السدس
س - 35 إذا لم يوجد فرع وارث للزوج فإن الزوجة ترث :
أ النصف
ب الربع
ج الثمن
د غير ماذكر

س -36ولد الأم يرث :
أ الربع
ب الثلثان
ج الثلث
د السدس
س - 37 إذا كانت المسألة الفرضية عبارة عن - زوجة - اختين لأم - عم لأب - فإن الأختين لأم يرثن :
أ الثلثان
ب السدس
ج الثلث
د لا يرثون مطلقاً
س - 38 توفي شخص عن زوجته وأخته الشقيقة وأخيه الشقيق فيكون التوزيع كالتالي :
أ الزوجه الربع والأخت الشقيقة النصف والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
ب الزوجه الربع والأخت الشقيقة الثلث والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
ج الزوجه الربع والأخت الشقيقة الثلثان والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
د الزوجه الربع والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيباً
س - 39 قال تعالى -فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - : تدل الآية على إرث الثلثان
أ للأختان الشقيقتان فأكثر
ب لأولاد الأم
ج للأخت لأب فأكثر
د جميع ماسبق
س - 40 إذا توفي شخص عن -بنتين _ أخت شقيقة _ أخت لأب وأخ لأب - فيكون نصيب الأخت لأب هو :
أ الباقي
ب الثلث
ج السدس
د لا ترث
س - 41 للأخت لأب عدة حالات في الميراث وعددها :
أ ثلاث
ب أربع
ج خمس
د ست





س - 42 - زوجة ، أختان لأب ، ابن أخ لأب - تقسم هذه المسألة على النحو التالي :
أ الربع ، النصف ، الباقي
ب الثمن ، النصف ، الباقي
ج الربع ، الثلثين ، الباقي
د الثمن ، الثلث ، الباقي
س - 43 عدد شروط إرث الأخت لأب النصف :
أ ثلاثة
ب أربعة
ج خمسة
د ستة
س - 44 سبب حجب النقصان :هو
أ الإزدحام
ب الإنتقال
ج - أ- ب-
د غير ماذكر
س - 45 - الوالدان والولدان والزوجان - :
أ قد يحجبون حجب حرمان .
ب قد يحجبون حجب نقصان .
ج لايحجبون مطلقاً .
د - أ - ب -.
س - 46 ينقسم حجب النقصان إلى حجب سببه :
أ الانتقال والتعصيب .
ب الانتقال والفرض .
ج الازدحام والانتقال .
د الازدحام والتعصيب .
س - 47 الحواشي يحجبهم :
أ أصول
ب فروع
ج حواشي
د جميع ماسبق




س - 48 كل الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان : ماعدا
أ الوالدين
ب الولدين
ج الزوجين
د جميع ماذكر
س - 49 ينقسم الحجب إلى قسمين هما حجب :
أ الأوصاف وحجب الأشخاص
ب الحرمان وحجب الأوصاف
ج الحرمان وحجب النقصان
د الأوصاف وحجب النقصان
س - 50 طريقة التأصيل حين وجود المداخلة :
أ أن تأخذ أحد الأعداد فتجعله أصل المسألة
ب أن تأخذ أكبر العددين فتجعله أصل المسألة
ج أن تضرب أحد العددين في العدد الآخر
د أن توجد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض
س - 51 من الأمثلة للمسألة العادلة :
أ أم ، أب ، أخت لأب
ب زوج ، أخت شقيقة
ج زوج ، أم ، أب
د عم ، زوجة ، أخت شقيقة
س - 52 المداخلة هي :
أ أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء
د تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
س - 53 المثال على التأصيل اذا كان في المسألة فرض واحد :
أ توفي شخص عن : ابن ، بنت ، أم
ب توفي شخص عن : زوج ، أب ، أم
ج توفي شخص عن : زوجة ، أب ، أم
د توفي شخص عن : ابن ، بنت ، أخت لأب




س - 54 المسألة العائلة هي :
أ التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة
ب التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
ج التي زادت سهام فروضها عن أصل المسألة
د التي تساوت أو نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
س - 55 الفرق بين التأصيل وأصل المسألة :
أ التأصيل نتيجة أصل المسألة
ب الأصل هو الوسيلة لاستخراج التأصيل
ج التأصيل وسيلة والأصل نتيجة وثمرة
د التاصيل ثمرة من أصل المسألة
س - 56 المماثلة هي :
أ تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
د أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء
س - 57 توفي شخص عن ثلاثة أبناء وبنت فإن أصل المسألة :
أ أربعة
ب خمسة
ج سبعة
د ثمانية
س - 58 المسألة العادلة هي:
أ التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
ب التي زادت سهام فروضها عن أصل المسألة
ج التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة
د الزيادة في السهام ونقص في الأنصباء
س - 59 - أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر - تعريف
أ الحجب
ب التأصيل
ج الأصل
د العول


س - 60 تعريف التأصيل هو :
أ تحصيل أكبر عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
ب تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
ج تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بكسر
د تحصيل أكبر عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بكسر
س - 61 الأصول التي لاتعول أربعة :
أ 2 ، 3 ، 4 ، 8
ب 2 ، 3 ، 6 ، 8
ج 6 ، 8 ، 12 ، 24
د 2 ، 4 ، 8 ، 12
س - 62 النسب الأربع هي :
أ المداخلة ، المضاربة ، الموافقة ، المباينة .
ب المماثلة ، المساواة ، الموافقة ، المباينة .
ج المباينة ، المضاربة ، المساواة ، الموافقة .
د المماثلة ، الموافقة ، المباينة ، المداخلة .
س - 63 - تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أوفروضها بلا كسر -هذا تعريف :
أ التأصيل .
ب الأصل .
ج الفرض .
د التركة .
س - 64 توفي شخص عن - أم ، أب - فأصل المسألة يكون من :
أ اثنان
ب ثلاثة
ج أربعة
د ستة
س - 65 المداخلة هي :
أ تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
د أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء




س - 66 الأصول التي لاتعول هي :
أ 8.4.3.2
ب 8.6.3.2
ج 24.12.8.6
د 12.8.4.2
س - 67 - زيادة سهام فروض المسألة على أصلها - تعريف :
أ المداخلة
ب المباينة
ج العول
د الرد
س - 68 أثر الرد على الورثة يكون :
أ نقصان في أنصباء الورثة .
ب زيادة في بعض أنصباء الورثة .
ج زيادة في أنصباء الورثة .
د سبب من أسباب الحجب .
س - 69 - نقص سهام المسالة عن أصلها - سبب :
أ الرد
ب العول
ج الحجب
د غير ماذكر








لــكم كل الـود والتقـدير والأحتــرام




عاشق سراب


 

 

 

 

 

 

التوقيع





رحمك الله يابومحمد رحمة واسعه

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---