![]() |
#1 | ||
|
![]() النوع الثاني: وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً، بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده، ولا الزوجة زوجها، ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال؛ إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده.
|
||
|
![]() |
![]() |
#2 | ||
|
![]() اسئل الله ان يعزالدين وينصر المسلمين . بيض الله وجهك ورحم الله والديك على سرد الادله
|
||
|
![]() |
![]() |
#3 | ||
|
![]() جزاك الله خير وبيض الله وجهك
|
||
|
![]() |
![]() |
#4 | ||
|
![]() جزاك الله خيرا
|
||
|
![]() |
![]() |
#5 | ||
|
![]() هذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب، لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل.
|
||
|
![]() |
![]() |
#6 | ||
|
![]() يا أخي الفاضل:
|
||
|
![]() |
![]() |
#7 | ||
|
![]() اذا كان الامام هو القائم على جهاد الطلب فلا يقاتل معه الا باذنة
|
||
|
![]() |
![]() |
#8 | ||
|
![]() أقصد في حالة وجود الإمام ولم يخرج لجهاد الطلب ولم يأمر به
|
||
|
![]() |
![]() |
#9 | ||
|
![]() السوال غير واضح يعني لماذا لم يخرج للجهاد?
|
||
|
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
إعلانات نصية |
منتديات صحيفة وادي الدواسر الالكترونية | |||
![]() |
![]() |
||