الأخ محمد بو فرسن حياك الله وبياك ، وجعل أعالي الفردوس مثواي ومثواك .
بالنسبة لما سألت عنه خذ الاجابة والله المسدد والموفق :
1 - - استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته :
ومعناها أن يتذكر المسلم المتوضئ النية بقلبه في جميع الطهارة ، فان غابت عن خاطره فانه لا يضره ، لان استصحاب ذكرها سنة .
والنية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب :
1- أن يستصحب ذكرها من اول الوضوء الى آخره ، وهذه أكمل الأحوال .
2 - أن تغيب عن خاطره ، لكنه لم ينو القطع ، وهذا يسمى استصحاب حكمها ، أي بنى على الحكم الاول واستمر عليه .
3 - أن ينوي قطعها أثناء الوضوء ، فهنا لا يصح وضوءه لقطعه النية في أثناء العبادة .
4 - أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه ، فهذا لا ينتقض وضوءه ، لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل . ( المرجع الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 1 / 206 ) .
6- انقطاع موجب الوضوء :
معناه : أنه لابد أن ينقطع الخارج من السبيلين أو القئ أو النوم قبل الابتداء بالوضوء ، فلا يبدأ بالوضوء وهو لم يتم قضاء الحاجة ، أو يتوضأ وهو مثلا نائم مستغرق في نومه دون أن يعلم . ( المرجع : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للعرفج ص : 243
7-استنجاء أو استجمار قبلة
الاستنجاء هو ازالة الخارج من السبيلين بالماء .
والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها .
فيجب على من قضى حاجته أن يستجمر أو يستنجي قبل البدء بالوضوء ، أما اذا لم يقض حاجته ولم يخرج من سبيله شئ فلا يشترط أن يستنجي أو يستجمر كما يظنه بعض الناس .
-دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم :
هذا لمن أصيب بمرض كسلس البول مثلا ، أو المستحاضة ، فهؤلاء يتوضؤن لكل صلاة اذا دخل وقتها .
أخي الكريم أرجو أن أكون قد وفقت لتوصيل المعلومة الصحيحة .
الله يرزقنا العلم النافع ، والعمل الصالح .