الفائدة ( 10 )
الرشوة : أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق
فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام
بل جعالة مباحة
حكاه القاضي الحسين في باب الربا من تعليقه عن القفال ونقله النووي في فتاويه مقتصرا عليه
لكن في المنهاج للحليمي لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفع ظلم عنه أو على رد مال له في يده
وإن جاز للمظلوم وصاحب المال إذا علم أنه لا يندفع الظلم عنه أو لا يصل إلى ماله " إلا بشيء " " يرضخه أو يعطيه " وهذا كالأسير أو المحبوس بغير حق إذا لم يطلق إلا بشيء فله إعطاؤه ويحرم على الآخذ " الأخذ " .
من كتاب المنثور في القواعد