::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - تعقيب وتوضيح لمانشر في القبس
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2008, 05:14 PM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي تعقيب وتوضيح لمانشر في القبس

تعقيب على فتوى: مصافحة المرأة

وصلنا التوضيح والتعقيب التالي من الباحث الشيخ علي العبدالهادي حول الفتوى التي نشرت في «القبس» اخيرا بشأن مصافحة المرأة، اذا كانت بغير قصد التلذذ، وبعد ان شرح الشيخ العبدالهادي معنى الضرورة، ساق الادلة التي تؤيد رأي القائلين بتحريم مصافحة المرأة الاجنبية على النحو التالي:

الادلة على تحريم مصافحة المرأة الاجنبية.
ــ ما رواه البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: «يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك» الى قوله «غفور رحيم» قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك ــ كلاما ــ ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك.
وقد وردت احاديث اخرى صحيحة بالمعنى نفسه.
ــ حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه الطبراني ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
أقوال العلماء رحمهم الله في حكم المصافحة للمرأة الاجنبية.
أ – قال العلامة الحصكفي في الدر المختار ج6 ص 367 حاشية قال «اما الاجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وان من الشهوة لانه اغلط» 1هـ.
ب – قال العلامة ابو بكر بن العربي المالكي في عارضه الاحوذي جـ7 ص 95: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيدا، لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك فقال قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما اوعز الينا في الشريعة من تحريم المباشرة الا من يحل له ذلك منهن 1هـ.
ج – وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله في غذاء الالباب شرح منظومة الآداب جـ1 ص 253 قال «وحرم مصافحة امرأة اجنبية شابة»، وهذا المذهب بلا ريب وهو الصواب بلا شك» 1هـ.
ح – قال الامام يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله صـ 428، «وقد قال اصحابنا كل من حرم النظر اليه حرم مسه بل المس اشد» 1هـ.

قاعدة
الاصل في الامر الوجوب، والاصل في النهي التحريم، الا ما دل الدليل على خروجه من الوجوب او التحريم فلا وجه لعمل النهي في النصوص على نهي التنزيه والمفاسد في المس اعظم وما ذكرت من ادلة واقول ما هي الا جزء بسيط من الادلة واقوال اهل العلم في المسألة لكن يكفي التنبيه بهذه الادلة التي اسأل الله ان ينفع بها.
جريدة القبس
19\9\2008
وللفائدة اليكم نص الرد على مانشر كاملا لان مشرف الصفحة في الجريدة قام بالاختصار
تعقيب وتوضيح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فقد نشر على صفحات جريدة القبس الغراء عدد (12677) الموافق الجمعة 12/رمضان/1429هـ موضوع يتعلق بمسألة شرعية قد بان فيها النص والحكم وقد حصل في طرحها بعض اللبس فأحببت أن أوضع حكم الشرع فيها والمسالة هي مصافحة المرأة إذا كانت بغير قصد التلذذ وتوضيحي سيكون بالنقاط التالية:
الأولى: حول ما ذكر في بداية المقال بقول (أنه يضطر المسلم في بعض الحالات إلى أن يصافح امرأة أجنبية).
في هذه العبارة عموم يحتاج إلى بيان ألا وهو ما معنى الضرورة في الشرع هل كل موقف يقع فيه الإنسان لا يعرف كيف يتصرف يعتبر ضرورة ويستباح عندها المحظور في الشرع أم أن مفهوم الضرورة في الشرع متروك لأفهامنا القاصرة الذي نخشاه أن تلقى كلمة ضرورة رواجا في غير موضعها وهذا منزلق خطير لابد من التنبه له والضرورة في الشرع هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وللضرورة تعاريف كثيرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه لمن أراد المزيد في بيان معنى الضرورة والسؤال هنا ما هي الضرورة التي تقع على المسلم والتي تجعله يصافح المرأة المحرمة عليه هل هناك خطر على أمر يتعلق بأمر حياته ومماته فلا ضرورة في مصافحة المرأة الأجنبية ولا يوجد ما يدعوا إلى مصافحتها إلا أن يكون للشيطان دور في التلبيس على الناس حتى يقعوا فيما حرم الله فالشيطان عدو الناس وقد أمرنا الله أن نتخذه عدوا لا وليا حميما.

الثانية: في قوله (يصافح امرأة أجنبية أمريكية أو بريطانية).
وهذا تفسير غريب عجيب لم ينص عليه أحد من فقهاء الإسلام لمعنى المرأة الأجنبية وتفسيرها بالأمريكية والبريطانية يدل على أن الأمر لم يرجع فيه إلى الشرع المطهر بل هو تفسير بما يخطر بالذهن إن معنى المرأة الأجنبية في الشرع هي المرأة التي لا تكون أنت محرم لها ولا تربطك بها أي علاقة شرعية والمفهوم الذي ذكر في المقال هو مفهوم لا يعود للشرع وإنما عند عوام الناس والله المستعان.
الثالثة: هل الدعوة إلى الإسلام تعتبر من الضرورات التي تبيح المحرمات؟
جــ: إن موضوع الضرورة ومتى تباح المحرمات من المواضيع التي بينها العلماء في كتب القواعد الفقهية عند شرح قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولم يذكر أحد منهم أن الدعوة إلى الإسلام أحد هذه المبيحات للمحرم بل هناك ضوابط وحدود للضرورة التي تبيح المحرم ملخصها أن المحرم يباح عند الضرورة لكن لابد لذلك من شرطين:
الأول: صدق الضرورة إليه بحيث لو لم يفعله تضرر.
الثاني: أن تندفع ضرورته بفعله فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته بمباح فإنه لا يحل هذا المحرم وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته بمعنى أنه إذا كان غير متيقن أنه إذا فعل هذا المحرم ستندفع ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل والدعوة إلى الإسلام لها طرق ووسائل عديدة ولا تتوقف على المصافحة المحرمة للمرأة الأجنبية.
الرابعة: لابد أن يعلم أن المرجع عند الاختلاف هو إلى نص الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يجوز العدول عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والتنازع بل لا اختيار مع حكم الله بنص القرآن قال تعالى:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً) "الأحزاب: (36)"
فلا عبرة لقول أحد مع حكم الله ورسوله بل ولا اختيار في ذلك والخير كل الخير في الاتباع والذي سنسأل عنه يوم القيامة هو عن ما في الكتاب والسنة أما الأقوال والاجتهادات فإن كانت من عالم فهو بين الأجر والأجرين فالأجر إن أخطأ لأنه اجتهد والأجران على إصابته والعالم لا يتبع في زلته. إلا إن حصل ذلك من جاهل فهذا له حكمه الخاص فالخلاصة أنه لا عبرة لقول أحد مع حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مأمورون بمتابعة ما جاء في نصوص الوحيين وممنوعين من الزيادة عليهما أو التفريط.
الخامسة: الأدلة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية.
1- ما رواه البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) إلى قوله (غَفُورٌ رَّحِيمٌ) قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك- كلاما- ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك.
2- ما رواه البخاري رحمه الله أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً) قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
3- ما رواه أحمد والترمذي عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئا الآية قال فيما استطعتن وأطعتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
4- حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه الطبراني ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
السادسة: أقوال العلماء رحمهم الله في حكم المصافحة للمرأة الأجنبية.
أ‌- قال العلامة الحصكفي في الدر المختار ج6 ص 367 حاشية قال "أما الأجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن من الشهوة لأنه أغلظ" 1هـ
ب‌- قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي في عارضه الأحوذي جـ7 ص95 كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيدا لشدة العقد بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلا من يحل له ذلك منهن 1هـ.
ج‌- وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب جـ1 ص253 قال "وحرم مصافحة امرأة أجنبية شابه". وهذا المذهب بلا ريب وهو الصواب بلا شك" 1هـ.
ح‌- قال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله صـ428. (وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد) 1هـ.
السابعة: قاعدة لابد من معرفتها وهي أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على خروجه من الوجوب أو التحريم فلا وجه لعمل النهي في النصوص على نهي التنزيه والمفاسد في المس أعظم وما ذكرت من أدلة الأدلة وأقوال ما هي إلا جزء بسيط من الأدلة وأقوال أهل العلم في المسألة لكن يكفي التنبيه بهذه التي أسأل الله أن ينفع بها.
إنه ولي ذلك والقادر عليه
كتبه
علي العبد الهادي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس