::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - فتاوى (2) تهذيب اللحية
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2008, 01:05 AM   #22
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

أخي الفاضل:

قلت ( وقولك (((وأنت ترفض أصلا الأخذ منها حتى لو كان في حدود القبضة ))))

اقول اين ومتى ولا اقول اصلا بهذا القول سبحانك هذا بهتان عظيم)

لن أرد عليك في اتهامك لي بالبهتان ولن أقف عند هذه التهمة أو غيرها من التهم منذ بداية حوارنا

ولكن أترك الحكم للقارئ

يا أخي الفاضل:

ألست أنت من كنت تصر على ضرورة الأخذ بالنص وعدم الاحتجاج بفعل الصحابي أو قوله في هذه المسألة ؟

ألست أنت القائل ( فلنعظم النصوص التي جائت واضحة وصريحة بالامر بالاعفاء والارخاء ولا نحاول ان نلوي النصوص من اجل توجهاتنا )

فما لي أراك الآن تخالف قولك ؟

ألست أنت القائل ( وكلنا يعر ف اثر ابن عباس رضي الله عنهما: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر !)] )

فما لي أراك الآن تخالف أثر ابن عباس رضي الله عنه ، وتقول بقول ابن عمر ؟

ألست أنت القائل ( وللحديث بقية حتى نستفيد حول حجية قول الصحابي وهل يخصص العموم ويقيد المجمل من النصوص وما الموقف منه)

فما لي أراك الآن تحتج بفعل الصحابي ؟

ألست أنت من نقل لنا من فتاوى اللجنة الدائمة : فتوى رقم (2196): والتي جاء فيها:

(وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها...)

فما لي أراك الآن تقول بخلاف قول الفتوى وأنه يجوز الأخذ منها بمقدار القبضة ؟

ألست أنت من نقل لنا قول الإمام الخطابي رحمه الله ( قال الخطابي في معالم السنن : وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها ، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم )

وقول الإمام النووي رحمه الله ( والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ، بل يتركها على حالها كيف كانت..)

وقول المباركفوري رحمه الله ( وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وأبي هريرة فهو ضعيف ...)

وقول الشيخ الدهلوي (ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ...)

وقول ابن تيمية رحمه الله (وليس لأحد أن يعارض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس...)

وقول الإمام أحمد رحمه الله ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ...)

ألست أنت القائل ( حين نرد النزاع إلى نصوص الكتاب والسنة نجد دلالتها صريحة في وجوب توفير اللحية مطلقاً ، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره في النسك فهو موقوف عليه يعارض المرفوع ، فلا يحتج به على النص ولا يخصص به ، حتى ولو كان فاعله راوي الحديث ، فالعبرة برواية الراوي لا برأيه ...)

فما لي أراك الآن تقبل بفعل ابن عمر رضي الله عنه؟ وتحتج به على النص وتخصصه به؟

ألست أنت القائل ( ثم إن ابن عمر رضي الله عنه وغيره لما اجتهد في الأخذ مما زاد على القبضة ، كان هذا في النسك اعتقاداً منه أنه من التفث الذي أمر الله بقضائه ، ولم يثبت عنه فعله في غير النسك ، فهل يسوغ الاستدلال بفعل صحابي في النسك للقول بجوازه مطلقاً ، هذا مما تأباه نصوص وقواعد الشريعة ...)

فما لي أراك الآن تقول بجواز الأخذ في خارج النسك ؟

ألست أنت من نقل لنا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء أنه يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، لأن هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( أعفوا اللحى ) فإنه مطلق غير مقيد...)

فما لي أراك الآن تخالف قول الشيخ ؟

ومن كل النقل السابق فأنت:

إما أنك تقول بعدم جواز الأخذ من اللحية البتة

وإما أنك تنقل لنا قولا وتستدل به ثم تقول بخلافه

فهل لازلت تقول بأني بهتك في هذه المسألة ؟؟؟

أعود وأقول:

أترك الحكم للأخوة رواد المنتدى