وأما قولك ( وسبق ان نبهت على مسئلة وهي انك مطالب باثبات صحة السند الي منذكت من الصحابة )
فقد طلبت منك سابقا أن تراجع المجلد العاشر من فتح الباري للتحقق من ثبوت تلك الآثار عن أولئك الأعلام
فليس مقصودنا من هذا الحوار تكثير النقل
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ( وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال.
" كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة")
وقال (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في " الموطأ ")
وقال ( فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. )