السلام عليكم أخوي ( بومحمد البدراني ) ...
الحقيقة أن بيع التورق ليس بيعاً صورياً ، بل إنه تطبيقاته - للأسف - في بعض البنوك صورية ، لذلك أريد أن أنوه على نقطتين ذكرتها أنت ضمن ثنايا كلامك:
1- أغلب الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية لا تجوز أن يكون البنك وكيلا للعميل في بيع البضاعة (رز ، حديد ، اسمنت ، ... الخ) حتى لايكون تواطؤ في البيع فيصبح البيع صوري
2- ليس هناك شرط شرعي أو مالي في ضرورة أن يبيع العميل البضاعة بسعر أرخص مما اشتراه ، ولكن في الغالب - أقول في الغالب - التجار لا يشترون منك البضاعة إلا إذا كانت أرخص من سعر السوق ، وعلى هذا فإن بعض البنوك الإسلامية كبيت التمويل الكويتي يشترط للعميل في بيع التورق أن يتعامل معه في ثلاث سلع هي : الحديد والإسمنت والخشب ، بسبب أن هذه السلع كثيرة الطلب والطلب عليها متزايد فنسبة خسارة العميل تكون بسيطة مقابل باقي السلع والبضائع الأخرى.
ومن هذا المنطلق أرفق لكم نبذة بسيطة حول بحث أعددته في الأحكام الشرعية لبيع التورق لعلها إن شاء الله تكون مفيدة لك ولباقي الإخوان:
بيع التورق ليس صيغة استثمار أو تمويل وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد لا يمكن حلها بالمرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع ونحوها من الصيغ التمويلية، فلا يسوغ التعويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى ولا يلجأ إليها إلا استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء القدماء والمعاصرين إلى جواز بيع التورق إذا كان وفق الضوابط الشرعية.
التعريف:-
التعريف الشرعي : هو أن يشتري الرجل السلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع الأول بأقل من الثمن الذي اشترى به ليحصل بذلك على النقد غالباً.
تعريف التورق المصرفي: هو قيام مؤسسة مالية بواسطة آلية معينة بشراء سلعة لصالحها (غالبا بأمر من عميل يرغب في التورق أو مؤسسة تحتاج إلى سيولة)، ثم بيعها إلى المستورق بثمن مؤجل، مع بيع المستورق للسلعة نقدا إلى غير من اشتريت منه ويكون سعر البيع أقل من سعر الشراء من قبل المستورق غالباً .
دليل المشروعية:-
1- أنه داخل ضمن عموم البيع المباح كما في قول الله تعالى:" وأحل الله البيع وحرم الربا" .
2- حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) .
ووجه الدلالة إجازة هذا المخرج للإبتعاد عن الربا ، وهو عقد بيع صحيح مشتمل على تحقيق شروط وأركان البيع منتفية عنه موانع البطلان والفساد ، فدل ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات منه إذا كانت بصيغ شرعية بعيدة عن الربا ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها.
الضوابط الشرعية لبيع التورق:-
1- أن تكون هناك حاجة ملحة وقائمة.
2- التأكد من وجود سلعة أو بضاعة تشترى و تباع ومملوكة للبائع.
3- ألا ترجع السلعة مرة أخرى إلى البائع الذي اشتريت منه مباشرة أو بواسطة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تمويل فقط والوقوع في بيع العينة المحرم.
4- ألا يكون قصد العميل المتورق الاستثمار أو المتاجرة بمبلغ التورق مالم يكن العميل مليئاً و ذو ذمة مالية محترمة و ملتزماً بالقواعد الشرعية و منطبقاً عليه شروط الائتمان في البنك .
5- ألا يكون استخدامه لغرض محرم أو سداد الديون الربوية دون العزم على ترك التعامل بالربا.
6- ألا يمكن استخدام الصيغ التمويلية الشرعية الأخرى، كالمرابحة والإجارة والاستصناع والسلم والمشاركة المتناقصة في تمويل العميل المتورق.
7- أن يكون المتورق قادرا على السداد في المستقبل وإنما رغب التورق تنظيما للسيولة الآنية.
8- أن يكون هناك رهونات وضمانات كافية تحفظ حق البنك.
خطوات تنفيذ التورق المصرفي:-
1- يتقدم العميل بطلب شراء سلعة من البنك
2- يتقدم العميل بعرض سعر للبضاعة من البائع إلى البنك مبيناً فيه نوع وكمية وسعر البضاعة وهو بمثابة إيجاب.
3- يبرم البنك مع العميل وعد بالشراء ملزم لطرف واحد بهدف ضمان عدم نكول العميل عن الشراء
4- عندئذ يقوم البنك بإصدار طلب شراء - وهو بمثابة قبول - إلى البائع يبين فيه رغبته بشراء البضاعة الموصوفة حسب عرض السعر
5- في هذه الحالة يكون البنك قد تملك البضاعة تملكاً شرعياً
6- بعدها يقوم البنك والعميل بإبرام عقد بيع مرابحة بأجل للبضاعة المملوكة
7- عند شراء وتملك العميل للبضاعة يقوم ببيعها إلى غير البائع الأول نقدأ