::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - سجد الأمام للتلاوة ولم يعلم المأموم فركع فما الحكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2007, 10:16 PM   #1
 
إحصائية العضو







الركن غير متصل

الركن is on a distinguished road


افتراضي سجد الأمام للتلاوة ولم يعلم المأموم فركع فما الحكم

سؤال:
إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟


الجواب:

الحمد لله
"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .
الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع: ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها ، وتستمر في صلاتك" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس