بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين محمد بن عبدالله، صلوات الله وسلامه عليه أبداً دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..وبعد:
فهذه إجابات فضيلة الشيخ راشد آل حفيظ الدوسري. حفظه الله الجزء (الأول) فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
السؤال الأول:
لدينا في الزواج شروط لانعرف حكمها في الشرع،جائزة ام لا وهي شروط على الخاطب ان يوافق عليها اثناء الخطبة، علما انها ليست مهرا بل عرف اي عرف معروف عن اجدادنا وهي خمسة أوستة من الإبل لوالد العروس والام والحواشي للعم والعمة والخال والاخ من الاب وهناك حق الخالة على ابن خالة العريس ان يدفعه ولصاحبة العروس حق على صاحب العريس ان يدفعة للعلم هذه الشروط ليست مهر بل عرف. هل مثل هذا العرف جائز شرعا وهل الشخص يكون مجبور على الدفع إن وافق على هذا الشرط؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب على السؤال الأول:
إن هذه الشروط باطلة غير صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم -رحمهم الله- سواء كانت لفظية أثناء العقد أو عرفية, قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق , أو حباء, أو عدة, قبل عصمة النكاح فهو لها, وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه, وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته, أو أخته) أخرجه أحمد2/182, وأبو داوود برقم (2129) والنسائي 6/120, وابن ماجه (1955), ولقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) سورة النساء الآية(4) وجُعل العفو عن نصفه, إذا كان الطلاق قبل الدخول للنساء أيضاً فقال تعالى: (إلا أن يعفون) البقرة (237) فجعل العفو إليهن, فأثبت لهن الملك, والتصرف في المهر.
ثم إن في فتح الباب للأولياء والأقارب أن يشترطوا مثل ذلك يؤدي إلى أن تكون النساء كالسلع عند من لا يخاف الله, وهم إذا اشترطوا نحو ذلك وأخذوه فإنما يأكلون سحتاً , لأنه لا حق لهم في ذلك , بل المال كله للزوجة , وقد آل الأمر في بعض البوادي إلى أن تباع المرأة بيعا كما تباع الأمة, ومن يدفع أكثر هو الذي يُزوج, ولو كان من أفسق الناس, ولو كان كافراً لا يصلي بالكلية, وهذه مفسدة عظيمة, فإن قيل : وقوله -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك) أخرجه أحمد2/214, وأبو داوود برقم(3530) وابن ماجه (2292) فالجواب أن الصداق لا يكون مالاً وملكاً للزوجة إلا بعد العقد فإذا أتم العقد فلأبيها أن يتملك من مالها مالم يضرها , أو تكون محتاجة إليه.
السؤال الثاني:
بنت مات أبوها وأمها كانت مطلقة ولديها اخوة من الأب ولدان وثلاثة بنات هل ترث معهم الإرث أم لا؟
الجواب على السؤال الثاني:
نعم,ترث مع إخوتها من تركة أبيها بعد وفاته, ويكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
السؤال الثالث:
مثلا سائق سيارة ركب معه ركاب في سيارته والسيارة سليمة تماما قام بفحصها وأثناء السير فجأة أتلفت العجلة وانقلبت السيارة وتوفي أحد الركاب، هل على السائق كفارة لان الحاد ث كان قضاء وقدر؟
الجواب على السؤال الثالث:
إذا كانت العجلة أو الإطار صالحاً للاستعمال فلا كفارة ولا دية والحالة كما ذكر في السؤال.
السؤال الرابع:
قال تعالى (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) ما المقصود بسيماهم هنا هل البقعة التي تظهر في الوجه أم النور؟
الجواب على السؤال الرابع:
المقصود بالسيما -والله أعلم- نور يجعله الله تعالى في الوجه, أما البقة أو الأثر الذي يكون في الجلد, فهذا قد يحصل لبعض الفسقة أيضا, بسبب رقة الجلد, أو صلابة المكان الذي يسجد عليه, ولو لم يكن كثير السجود.
السؤال الخامس:
هل ان كل من يقول بالنقيصة في القران إذا كان في قوله ذلك مستندا إلى بعض الروايات الواردة عن طريق السنة والشيعة والتي يعتقد صحتها هل انه محكوم بالكفر ويجوز قتله والحال انه استند في ما يقول إلى صحاح المسلمين أرجو تفصيل الكلام في المسألة وآراء العلماء في ذلك وبالتفصيل وجزيتم خيرا.
الجواب على السؤال الخامس:
إن من يزعم أن القرآن محرف أو ينتقص بعض الآيات فقوله هذا كفر, لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , ومن الموانع الجهل , فيعلّم وتقام عليه الحجة, فإن تاب ورجع وإلا رفع أمره إلى ولي أمر المسلمين.
السؤال السادس:
1-هل المراسلة عبر الانترنت جائزة أم منهي عنها؟
2-هل قول صدق الله العظيم بدعة؟
الجواب على السؤال السادس:
المراسلة عبر الإنترنت على حسب مضمونها إن كان خيراً فهي خير, وإن كان شراً فهي شر ومحرمة وإن كان مباحاً فهي مباحة.
أما قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن فهو بدعة لا أصل لها, وعندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه والرسول -صلى الله عليه وسلم- يستمع إليه فلما بلغ قوله تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً) (النساء : 41 ) قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- حسبك ولم يقل صدق الله العظيم.
السؤال السابع:
فضيلة الشيخ/سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....وبعد
قرأ أخي الكبير موضوعاً لأحد الكتاب جاء فيه :
[ يجب وضع الأنظمة والتعليمات المشددة التي تمنع أئمة المساجد والخطباء ورجال الدعوة إلى الله من اللجوء إلى أساليب التكفير والتفسيق ، ومن التطرق للمواضيع التي تخص الأمور السياسية أو التي تؤول إلى أمور تخل بالأمن ] فقال : هذا الكاتب علماني . فقلت له : بسبب أقل من سطر حكمت عليه بالعلمانية .
هل يعقل هذا ؟ وهل يجوز ذلك شرعاً ؟
فرد علي قائلاً :
ونعم بأقل من سطر بل بأقل من كلمه يحكم علي الشخص لأنه هو من كتبها ونشرها إلا بشرط أن يكون قد أعلن عن خطاه وتاب إلى الله أو وضح وجهة نظره .
فهل هذا الكلام صحيح ؟ وإذا كان كلامه غير صحيح .فما هي ضوابط الحكم على الناس بالفسق أو العلمانية ؟ والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
الجواب على السؤال السابع:
لا يجوز إطلاق الألسنة في التكفير والتفسيق إلا بعلم ودراية تامة لأنه حكم يرجع فيه إلى الكتاب والسنة, ويجب أن يترك الأمر فيه لأهل العلم الراسخين في العلم بمعرفته قال صلى الله عليه وسلم : ( من قال لأخيه يا كافر فهو الكافر) وفي رواية (إلا حار عليه).
لأن الحكم بالتفسيق أو التكفير يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع, وإقامة الحجة وعلى أتم وجه, فارتكاب المكفر والفعل الموصوف بالكفر لا يستلزم بالضرورة كفر صاحبه حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع والواجب ترك الخوض في ذلك , ورده إلى أهل العلم الراسخين , وعدم التسرع والاستعجال وإلا أصبح الأمر فوضى كل يكفر بعاطفته وحماسته أو يبدع أو يفسق من خالفه.
راشد بن فهد آل حفيظ