الفائدة ( 13 )
من كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
( المادة 60 ) إعمال الكلام أولى من إهماله
هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه ، وقد ذكرت فيه على الصورة الآتية : ( إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل ) يعني أنه لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازي ؛ لأنه لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثا ، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه ، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب .