![]() |
ما حكم الكفالة البنكية في المصارف الإسلامية؟
خطاب الضمان أو الكفالة البنكية هي أحد التطبيقات المعاصرة لعقد الكفالة - والذي هو من عقود التبرعات - داخل المصارف الإسلامية ، ويقوم البنك الإسلامي بإصدار خطابات الضمان لعملائه نيابةً عنهم .
التعريف:- خطاب الضمان : تعهد كتابي من البنك الإسلامي بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وهو المستفيد ، وذلك ضماناً لوفاء العميل بالتزامه تجاه المستفيد. والتكييف الشرعي لخطاب الضمان أنه كفالة . والكفالة في الشريعة الإسلامية هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل. فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به والأصيل هو المدين. دليل المشروعية:- الكفالة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع 1- ففي القرآن يقول الله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " ومعنى الزعيم الكفيل. 2- حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الزعيم غارم ) ومعنى غارم أي ضامن. 3- أما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الكفالة ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا دون إنكار من أحد. الضوابط الشرعية لخطاب الضمان:- 1- عدم أخذ أجرة على الكفالة والضمان لأنهما من عقود التبرعات وللقاعدة الشرعية (لا يجتمع أجر وضمان). 2- يجوز أخذ أجرة أو عمولة على إصدار خطاب الضمان نظير المصاريف الفعلية التي يتكبدها البنك الإسلامي إزاء ذلك ، وهي تمثل الأجور الفعلية والحقيقية لما يصرف على خطاب الضمان من جهد وعمل. 3- الأجرة أو العمولة التي يتقاضاها البنك الإسلامي نظير إصدار خطاب الضمان مقطوعة فلا يجوز شرعاً أخذ الأجرة بالنسبة إلى مبلغ الضمان الكلي 4- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح جهات أو أنشطة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 5- يجوز شرعاً أخذ عمولة تجديد خطاب ضمان لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها ، وتجديد خطاب الضمان بمثابة إصداره. |
رد: ما حكم الكفالة البنكية في المصارف الإسلامية؟
لا هنت أخي أبو خالد علي هذه المعلومات
وفقك الله |
رد: ما حكم الكفالة البنكية في المصارف الإسلامية؟
أخوي أبو خالد
الله يجزاك خير على ماخطه يمينك ولأهنت على هالمعلومات يالقرم... تقبل مني أرق التحايا و أعذبها من أخوك.. |
الساعة الآن 02:19 AM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---