ماالحكم اذا وافق العيد يوم الجمعة - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-09-2010, 05:02 PM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي ماالحكم اذا وافق العيد يوم الجمعة

.الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.. أما بعد:
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيدالجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئبصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلىآخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوىالآتية:

الجواب:
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفةمنها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيانرضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يومواحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أنيصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقهالذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.

2-
وشاهده المذكور هوحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع فييومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم،ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

3-
وحديثابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلمالعيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنامجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهلهفليرجع).

4-
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعونإن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجالهثقات.

5-
ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتمذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمعفليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6-
وعن عطاء بن أبي رباحقال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلميخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابنالزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).

7-
وفيصحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولىابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلىقبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمنأحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتله).

8-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان فييوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلسفي بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهورأهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضرصلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذبالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2-
من لم يحضر صلاة العيدفلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجدلصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3-
يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومنلم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلىظهرا.

4-
من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليهاظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5-
لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا فيالمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلكاليوم.

6-
القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاةالظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفتهالسنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألةمن السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجبعليه صلاتها ظهراً .


والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبهوسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---