التورق في البنوك الإسلامية - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: قسم السياســة والإقتصاد والأخبار ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2008, 10:59 AM   #1
 
إحصائية العضو







أبوخالد الكويتي غير متصل

أبوخالد الكويتي is on a distinguished road


:t-t-5-: التورق في البنوك الإسلامية

ما فتأت الصناعة المالية الإسلامية تترجم فقه المعاملات المالية إلى واقع عملي ملموس تشهده البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، ولعل الحاجة الملحة والطلب المتزايد على البنوك والمصارف الإسلامية والتنافس الشديد بينها ناهيك عن فقدان البنوك التقليدية لشريحة لا بأس بها من قاعدة عملائها لمصلحة البنوك الإسلامية ، كل هذه المعطيات جعلت الجدال الفقهي يعود من جديد – سواء من أصحابه أو من غيرهم – حول مدى شرعية بعض تلك المعاملات المالية ، والتورق والذي هو أحد البيوع الشرعية المذكورة في كتب الفقهاء القدماء والمعاصرين ثار جدال حوله من حيث أساسين اثنين الأول: حكم بيع التورق أصلاً من الناحية الشرعية ، والثاني: مدى صحة التطبيقات المصرفية لبيع التورق داخل المؤسسات المالية الإسلامية.

ولتحرير هذين الأساسين لابد من التعريف الفقهي لبيع التورق والذي هو: شراء سلعة بالأجل ثم بيعها لغير بائعها الأول نقداً ويكون البيع في الغالب بأقل مما اشتراها منه ، فمن خلال هذا الفهم وذلك التصور ذهب الفقهاء في حكم التورق إلى رأين ، الرأي الأول: ويرى بجواز وإباحة هذا البيع واستدل أصحابه بالنصوص والقواعد العامة للبيع وأنه حيلة مشروعة للحصول على النقد وهو أمر مباح كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) قال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الأصل في العقود ذاتها دون اعتبار لنية المتعاقد ، فلو كان بيع الجمع بالدراهم ثم شراء التمر الجنيب بالدراهم حيلة محرمة لما أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصحاب الرأي الأول هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، أما الرأي الثاني فذهب أصحابه وهما ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله – إلى حرمة بيع التورق لاعتبارات كثيرة منها أنه وسيلة للتحايل على الربا.

خلاصة الأمر أن السواد الأعظم من فقهاء الأمة سلفهم وخلفهم قد أطبقوا على إباحة بيع التورق لما فيه من وسيلة للهروب من الربا والعينة على عكس ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني ، إذن سؤال يطرح نفسه: ما كل هذه الضجة حول هذا النوع من البيوع ؟ ، الجواب: هو الأساس الثاني الذي ذكرناه آنفاً حول مدى صحة التطبيقات المصرفية لبيع التورق ، وأعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه هي جُل المشكلة ! ، فبيع التورق واضح المعالم وكثير من الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية قد أقرت وحددت ضوابط ودليل إجراءات عملي لبيع التورق خوفاً من الوقوع في مخالفة شرعية قد تضر بسمعة البنك ، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق .. نعم أقول غياب التطبيق السليم ، فعلى سبيل المثال بلغني من أحد الأخوة أن أحد البنوك الإسلامية في إحدى الدول الخليجية لا تستغرق فترة معاملة التورق لديها أكثر من 5 دقائق بحيث يحصل هذا العميل طالب التورق على الشيك مباشرة !! ، فبالله متى اشترى العميل السلعة ؟! ومتى قبضها ؟! ولمن باعها ؟! وكيف باعها بهذه السرعة ؟! ، إن هذه المعاملة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هذا البيع صوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وعلى ذلك فإن حِمل معالجة هذه المشاكل والتأكد من التطبيق العملي الصحيح للتورق ملقى على عاتق الإدارة التنفيذية وبالأخص جهاز الرقابة الشرعية والذي هو بمثابة الجناح التنفيذي للهيئة الشرعية والعين الساهرة على سلامة المنهج الإسلامي للبنك ، فينبغي على جهاز الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن تكثف جهدها في مراجعة وتدقيق العقود والمعاملات المالية الإسلامية للحيلولة دون الوقوع في أخطاء فادحة تهدد سلامة المنهج الإسلامي ، ولكي تبقي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قلعة شامخة زاخرة تعكس النهضة الرائدة لاقتصادنا الإسلامي المجيد.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-02-2008, 08:26 PM   #4
 
إحصائية العضو








فيصل الشكري غير متصل

وسام التميز: وسام التميز - السبب: نظيرا ً لجهوده الكبيره في المنتدى
: 1

فيصل الشكري is on a distinguished road


افتراضي رد: التورق في البنوك الإسلامية

مشكور أخوي على الموضوع التعريفي بالتورق

وبارك الله فيك

تقبل وافر التقدير ,,

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2008, 05:04 AM   #5
 
إحصائية العضو







البدراني ابو محمد غير متصل

البدراني ابو محمد is on a distinguished road


افتراضي رد: التورق في البنوك الإسلامية

ابو خالد الله لا يهينك على الموضوع
البنك غالبا مايكون له له عدة سلع من موردين مثلا يتعامل مع بايع رز وبايع حديد وبايع قطن
فلما يجي عميل يطلب تورق يخيرك وش تشتري فلو اخترت الرز مثلا وانت نقول تبي قرض بـ 10 الاف دينار يقولك بنشتري لك 200 كيس رز من البائع الفلاني ويسالك هل تبينا نبيعها لك وانت بتقول اي نعم لانك ماتبي رز تبي فلوس فيحسب عليك خسارة اعادة بيع انا تناقشت مع زميل موظف في بنك وشرحها لي وقال لي لو قلت لا تبيعها تقدر تروح تستلم ال 200 كيس رز ويقول فعلا انا لما اعمل لك تورق يكون النظام مرتبط بالبائع واحجز لك 200 كيس.
انا كان سؤالي له على اي اساس تحسب الخسارة هذي طيب ممكن انا اشتري منك ال 200 كيس ويرتفع سعر الرز وكيف تحسب خسارة في هالثواني قال لي انه لما نحجز لك الاكياس ونرجع نبيعها يرجع يشتريها نفس البائع.

هذا اللي عندي وبس

شكرا لك

 

 

 

 

 

 

التوقيع

[IMG][/IMG]

    

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2008, 11:38 AM   #6
 
إحصائية العضو







أبوخالد الكويتي غير متصل

أبوخالد الكويتي is on a distinguished road


:t-t-5-: رد: التورق في البنوك الإسلامية

السلام عليكم أخوي ( بومحمد البدراني ) ...
الحقيقة أن بيع التورق ليس بيعاً صورياً ، بل إنه تطبيقاته - للأسف - في بعض البنوك صورية ، لذلك أريد أن أنوه على نقطتين ذكرتها أنت ضمن ثنايا كلامك:

1- أغلب الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية لا تجوز أن يكون البنك وكيلا للعميل في بيع البضاعة (رز ، حديد ، اسمنت ، ... الخ) حتى لايكون تواطؤ في البيع فيصبح البيع صوري

2- ليس هناك شرط شرعي أو مالي في ضرورة أن يبيع العميل البضاعة بسعر أرخص مما اشتراه ، ولكن في الغالب - أقول في الغالب - التجار لا يشترون منك البضاعة إلا إذا كانت أرخص من سعر السوق ، وعلى هذا فإن بعض البنوك الإسلامية كبيت التمويل الكويتي يشترط للعميل في بيع التورق أن يتعامل معه في ثلاث سلع هي : الحديد والإسمنت والخشب ، بسبب أن هذه السلع كثيرة الطلب والطلب عليها متزايد فنسبة خسارة العميل تكون بسيطة مقابل باقي السلع والبضائع الأخرى.


ومن هذا المنطلق أرفق لكم نبذة بسيطة حول بحث أعددته في الأحكام الشرعية لبيع التورق لعلها إن شاء الله تكون مفيدة لك ولباقي الإخوان:



بيع التورق ليس صيغة استثمار أو تمويل وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد لا يمكن حلها بالمرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع ونحوها من الصيغ التمويلية، فلا يسوغ التعويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى ولا يلجأ إليها إلا استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء القدماء والمعاصرين إلى جواز بيع التورق إذا كان وفق الضوابط الشرعية.

التعريف:-
التعريف الشرعي : هو أن يشتري الرجل السلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع الأول بأقل من الثمن الذي اشترى به ليحصل بذلك على النقد غالباً.
تعريف التورق المصرفي: هو قيام مؤسسة مالية بواسطة آلية معينة بشراء سلعة لصالحها (غالبا بأمر من عميل يرغب في التورق أو مؤسسة تحتاج إلى سيولة)، ثم بيعها إلى المستورق بثمن مؤجل، مع بيع المستورق للسلعة نقدا إلى غير من اشتريت منه ويكون سعر البيع أقل من سعر الشراء من قبل المستورق غالباً .

دليل المشروعية:-

1- أنه داخل ضمن عموم البيع المباح كما في قول الله تعالى:" وأحل الله البيع وحرم الربا" .
2- حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) .
ووجه الدلالة إجازة هذا المخرج للإبتعاد عن الربا ، وهو عقد بيع صحيح مشتمل على تحقيق شروط وأركان البيع منتفية عنه موانع البطلان والفساد ، فدل ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات منه إذا كانت بصيغ شرعية بعيدة عن الربا ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها.


الضوابط الشرعية لبيع التورق:-

1- أن تكون هناك حاجة ملحة وقائمة.
2- التأكد من وجود سلعة أو بضاعة تشترى و تباع ومملوكة للبائع.
3- ألا ترجع السلعة مرة أخرى إلى البائع الذي اشتريت منه مباشرة أو بواسطة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تمويل فقط والوقوع في بيع العينة المحرم.
4- ألا يكون قصد العميل المتورق الاستثمار أو المتاجرة بمبلغ التورق مالم يكن العميل مليئاً و ذو ذمة مالية محترمة و ملتزماً بالقواعد الشرعية و منطبقاً عليه شروط الائتمان في البنك .
5- ألا يكون استخدامه لغرض محرم أو سداد الديون الربوية دون العزم على ترك التعامل بالربا.
6- ألا يمكن استخدام الصيغ التمويلية الشرعية الأخرى، كالمرابحة والإجارة والاستصناع والسلم والمشاركة المتناقصة في تمويل العميل المتورق.
7- أن يكون المتورق قادرا على السداد في المستقبل وإنما رغب التورق تنظيما للسيولة الآنية.
8- أن يكون هناك رهونات وضمانات كافية تحفظ حق البنك.




خطوات تنفيذ التورق المصرفي:-

1- يتقدم العميل بطلب شراء سلعة من البنك
2- يتقدم العميل بعرض سعر للبضاعة من البائع إلى البنك مبيناً فيه نوع وكمية وسعر البضاعة وهو بمثابة إيجاب.
3- يبرم البنك مع العميل وعد بالشراء ملزم لطرف واحد بهدف ضمان عدم نكول العميل عن الشراء
4- عندئذ يقوم البنك بإصدار طلب شراء - وهو بمثابة قبول - إلى البائع يبين فيه رغبته بشراء البضاعة الموصوفة حسب عرض السعر
5- في هذه الحالة يكون البنك قد تملك البضاعة تملكاً شرعياً
6- بعدها يقوم البنك والعميل بإبرام عقد بيع مرابحة بأجل للبضاعة المملوكة
7- عند شراء وتملك العميل للبضاعة يقوم ببيعها إلى غير البائع الأول نقدأ

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كل شيئ عن الرافضة ( كوكتيل ) الدردور :: القسم الإسلامـــي :: 14 07-02-2011 12:02 PM
تعريف الأمة الإسلامية بمعاني الشعائر الحسينية الرافضية علي العبدالهادي :: القسم الإسلامـــي :: 10 20-12-2010 03:52 PM
القنوات الإسلامية..والحرب الضروس (الشيخ عبد الله العسكر) الوجيه7 :: قسم الصوتيات والمرئيات والصور بما يوافق الشريعة الاسلامية :: 5 11-11-2010 07:05 PM

 


الساعة الآن 05:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---