::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2007, 11:21 PM   #10
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )

تابع الجزء الرابع


س : ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال . فقد ظهر في موطأ مالك أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه هذا الكلام في الموطأ الرقم ( 228) ؟

جـ : ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " رواه مسلم والخمسة . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقام السنة الصحيحة ومن علم حجته على من لم يعلم .
اللجنة الدائمة .


صوم النافلة لا يقضى

س : أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة ؟

جـ : صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وأن قل فلا قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً .
اللجنة الدائمة .



صيام التطوع بإذن الزوج

س : هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟

جـ : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له إن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .
الشيخ ابن جبرين .



منقول للأستفاده
ولا تنسوني من صالح دعائكم

 

 

 

 

 

 

التوقيع






اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني