::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2007, 11:17 PM   #5
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )

الجزء الثالث

حكم من عجز عن الصوم لكبره أو مرض

س : إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن وصامت خمسة عشر يوما من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يومياً مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به ؟

جـ : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً قال تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري .
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من قوت البلد وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها فليس عليها شيء وإن أردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين .
اللجنة الدائمة .


فاقد العقل لا يجب عليه الصوم

س : إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال وهي مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى وقد أصابها هذا المرة على خلال العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت .
والآن دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي ويجب عليها علما أنني ولي أمرها ؟


جـ : إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة ، أداء ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. " الحديث ، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوماً أو أياماً من شهر رمضان فيما بعد ، صامت ما أفاقت فيه فقط .
اللجنة الدائمة .


المريض يشرع له الإفطار

س : أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً على المعدة وعلى جميع الجسم في نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذن المغرب .. وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج . هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت ؟

جـ : المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أويشق عليه أو كان يحتاج إلى في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إ، الله يحب أن تؤتي رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته " .
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة .
الشيخ ابن باز .



العامل هل يجوز له الإفطار

س : سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً ، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة ؟

جـ : لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة .
اللجنة الدائمة .


الحائض والنفساء في رمضان
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي

س : إذا طهر المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟

جـ : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن فرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين .



لا يجوز للحائض أن تصوم

س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر ، في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

جـ : لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
اللجنة الدائمة .



من عاد إليها الدم وهي صائمة

س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذا الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

جـ : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ـ لأنه نفاس ـ حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم الحال ما ذكر جم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز .



تناول الحبوب

س : تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية ـ الحيض ـ والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟

جـ : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمه في إيجادها هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" هذا يقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
الشيخ ابن عثيمين .



حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر

س : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟

جـ : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
الشيخ ابن باز .


الحامل والمرضع
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان

س : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟

جـ : لا يحل للحامل أو المرضع إذا أفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أ, على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض .
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أ, غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام ذليل من الكباب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
الشيخ ابن عثيمين .



الحامل إذا أفطرت تقضي فقط

س : منت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بداً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليّ الصدقة …؟

جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
اللجنة الدائمة .


لم تقض خوفا على رضيعها

س : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

جـ : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها لو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
الشيخ ابن عثيمين .


الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما

س : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسهما أو على الولد في شهر رمضان أفطرت فماذا عليهما هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقشي ما الصواب من هذه الثلاثة ؟

جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة .


المسافر والصيام
الصوم في السفر

يتبع

 

 

 

 

 

 

التوقيع






اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني