::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2007, 11:17 PM   #4
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: كتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان( أتمنى التثبيت )

تابع الجزء الثاني


س : ما حكم استعمال الصائم للوائح العطرية في نهار رمضان ؟

جـ : لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان أن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان .
الشيخ ابن عثيمين .


قطرة العين هل تفطر

س : استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟

جـ : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العي ليست منفذا لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح إنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
الشيخ ابن باز .



القطرة لا تفسد الصوم

س : في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى غينيه أو أذنه أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟

جـ : ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف ولا في لسان الشرع ، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والشريعة مبنية على رفع الحرج ، لقوه تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من خرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " .
اللجنة الدائمة


الحناء للصائم

س : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام ؟

جـ : هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطر في العين فإن ذلك كله لا نضر الصائم ولا يفطره .
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لا يمكن إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء .
الشيخ ابن عيمين .



الأكل .. نسياناً !

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

جـ : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أ, الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ودلي تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله تعالى ( قد فعلت )
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه " ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
الشيخ ابن عثيمين .


الإكثار من الاستحمام

س : ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟

جـ : إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل المعدة .
الشيخ ابن عثيمين .


خروج المذي لا يفسد الصوم


س : شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه ؟

جـ : لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبته زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله يعلم أن ما وجده مذي وليس منياً نجس يتعين غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أ،ه ينتقض به الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل أما إ، كان الخارج منياً فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه يترك شهوته من ملاعبة ونحوها .
اللجنة الدائمة .


جامع امرأته في نهار رمضان

س : ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة ؟

جـ : من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .
اللجنة الدائمة .


إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة

س : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه ؟

جـ : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة الصحيح وليس عليها كفارة .
أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إ، كان ذلك في نهار رمضان وهي عتق رقبة . فإذ لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين : وعليه القضاء .
الشيخ ابن عثيمين
.


من احتلم في نهار رمضان

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أن لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

جـ : الاحتلام لا يبطل الصوم لته ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر العسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ومل يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومها صحيح . ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قل صلاة الفجر حتى يتكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز .


حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام

س : كنت صائماً ونمت في المسجد وبعد ما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل ؟
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا أرجو إفادتي ؟


جـ : الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك يغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء " رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ..
الشيخ ابن باز .


من سحب منه دم وهو صائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

جـ : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يغفى عنه لنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
الشيخ ابن باز



القيء غير المعتمد لا يفسد الصوم

س : هل القيء يفسد الصوم ؟

جـ : كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه يغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لفول النبي صلى الله " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فغليه القضاء " .
الشيخ ابن باز .


حكم صيام من نام في عمله

س : موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه ؟

جـ : صومه لا يفسد لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لنه يأخذ على هذا العمل جزاءً وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه يطلب رابه كاملاً ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن العمل المنوط به .
الشيخ ابن عثيمين .



من يباح له الفطر في رمضان
المريض الذي لا يقوى على الصيام

س : مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان . وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام ؟ علماً بأنه لا يرجى برؤه ؟

جـ : إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً يعطيه نصف صاع من بر أن تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم .
اللجنة الدائمة .



كفالة إفطار المريض

س : مرضت واشتد بي المرض وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة وعند دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين وأنا في نفس المستشفى وبعد ذلك نقلت إلى الرياض ودخلت المستشفى مرة ثانية وجاء شهر رمضان وكنت أحسن من قبل فصمت ولم يبق إلا الشهران الأولان والسؤال هو هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث أنه ليس موظفاً ولا عنده منزل إلا بالإيجار وأنا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل ؟

جـ : الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض وعليها أن تصوم شهرين كاملين وليس عليها إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض .
اللجنة الدائمة .



المريض الذي يشق عليه الصيام

س : أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك ؟
كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أياَ ؟ وجزاكم الله خيراً ؟.

جـ : المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يحب أن تؤتي رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته ولي عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات .
الشيخ ابن باز .


يتبع

 

 

 

 

 

 

التوقيع






اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني