::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - مدارسة
الموضوع: مدارسة
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2011, 10:20 AM   #4
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

الصلاة وقت النهي

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2612 ‏)‏

س7‏:‏ هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين‏؟‏


ج7‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

/////////////////////////////////

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1607‏)‏

س5‏:‏ هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة‏؟‏


ج5‏:‏ من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/100،243،269،282، والبخاري 1/148، ومسلم 1/477 برقم ‏(‏684‏)‏ وأبوداود1/303،305،307-308برقم ‏(‏435،437،442‏)‏، والنسائي 1/294،295،296-297 برقم ‏(‏614-616،618-620‏)‏ والترمذي 2/334،336 برقم ‏(‏177،178‏)‏ وابن ماجه 1/227-228 برقم ‏(‏695-698‏)‏، والدارمي 1/280، وابن أبي شيبة 2/63-64، 64،14/162، وعبد الرزاق1/587 برقم ‏(‏2237‏)‏، وابن خزيمة 2/97برقم ‏(‏393،394‏)‏، والطبراني في الكبير 18/180، والبيهقي 2/217، 218، 330،456، والبغوي في شرح السنة 2/241، 242،305، 308 برقم ‏(‏393-395،437،439‏)‏‏.‏‏]‏ متفق على صحته،


ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام‏)‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف‏(‏إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/143، 5/37، والبخاري 2/24، 31 ومسلم 2/628، 630،برقم ‏(‏911،915‏)‏وأبوداود 1/697،703، برقم ‏(‏1178،1191‏)‏، والنسائي 3/133، 140،145،145-146،146،152، 153، 154، برقم ‏(‏1474،1483،1487، 1490،1491، 1500، 1502،1503 ‏)‏،والبيهقي 2/265‏.‏‏]‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يا بني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/80، والنسائي 1/98، والترمذي 1/164، وابن ماجه برقم ‏(‏1254‏)‏ والدارمي 2/70 والبيهقي 2/461، والحاكم 1/448‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأصحاب السنن‏.‏ أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس